وكذلك أهل الحرب المستأمنين في دار الإسلام.
...
وإذا وكل رجل رجلاً ودفع إليه دنانير يصرفها بدراهم فهو جائز، ولا يفسد ذلك غيبة (?) رب الدنانير عن الصرف، لأنه لم يَلِ (?) العقدة، وإنما ولي عقدة البيع الوكيل.
وإذا وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم ووكل (?) رجل آخر رجلاً بدنانير يصرفها له فالتقيا الوكيلان فتصارفا فهو جائز، ولا يفسد ذلك غيبة (?) أحد من الموكلين (?).
وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يصرفانها له فليس لأحدهما أن يصرفها دون الآخر، وإن صرفاها جميعاً فهو جائز. فإن قام أحدهما (?) قبل أن يقبضا فذهب انتقض حصة الذاهب من الصرف، وهي النصف، وحصة الباقي جائزة. فإن قاما جميعاً ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوز، لأنهما وليا عقدة البيع، فلا يجوز أن يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين ويأمراه (?) فيقبض (?) وهما حاضران، فإن هذا جائز.