بجيفته مالاً، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنهاهم (?). وإذا اشترى الحربي في دار الحرب عشرة دراهم بدرهم من حربي وعجّل له الدرهم وجعل الدراهم نسيئة ثم أسلموا جميعاً ثم خاصمه في العشرة الدراهم فإن هذا باطل لا يجوز، ولكنه يرد إليه رأس ماله درهماً. وهذا مثل الذي رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ربا الجاهلية. وحدثنا عن عبيدالله بن أبي حُميد (?) عن أبي (?) المَلِيح (?) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب الناس في حجة الوداع، فقال: "كل ربا كان في الجاهلية فهو (?) موضوع، وأول ربا أضع (?) ربا عباس بن عبد المطلب" (?). وحدثنا بذلك عن محمد بن عبيدالله العَرْزَمِي عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس. وقال أبو يوسف: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربا الجاهلية، وكذلك أَرُدُّ أنا ربا دار الحرب إذا كان بين المسلمين وبينهم وأُبْطِلُه.
...
وإذا اشترى الرجل من عبده درهماً بدرهمين وليس عليه