إناءً مصوغاً أو حلياً مصوغاً ذهباً أو فضة فكسره وصاغه شيئاً آخر كان له أن يأخذه في قول أبي حنيفة، ولا يأخذه في قول أبي يوسف ويأخذ قيمة الأول مصوغاً على ما ذكرتُ لك.

وإذا (?) اغتصب الرجلُ الرجلَ دراهمَ أو دنانيرَ فأذابه (?) فإن لصاحبه أن يأخذه إن شاء، وإن شاء ضمّن الغاصبَ دنانيرَ مثله.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ درهماً فألقاه في دراهم له فعليه مثله، ولا يكون هذا شريكاً، لأنه مستهلِك (?). وكذلك الدنانير والفلوس وكل ما يكال أو يوزن مما يختلط.

وإذا اغتصب الرجل الرجل ذهباً أو فضةً فسَبَكَ (?) ذلك مع ذهب له أو فضة حتى اختلط (?) فعليه مثل ما اغتصب، لأنه ضامن لهذا.

وإذا كانت لرجلٍ دراهمُ، ودراهمُ لرجلٍ، فخلطهما رجلٌ حتى لا يُعْرَفان فهو ضامن لمال كل واحد منهما، ويُقْضَى له بهذا المال إن اختارا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015