وإذا أمر الرجل صائغاً أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه القدر (?) وقال: تكون الفضة عليّ قرضاً (?) مِن قِبَلِك، فصاغه على ذلك، فإنه لا يجوز، مِن قِبَل أن الفضة للصائغ، صاغها وهي له، ولا يكون له الأجر (?)، لأن الذي اصطنع عنده [لو كان] (?) إناءَ نحاسٍ كان بالخيار إذا فرغ منه، فكذلك إناء الفضة، فإنما صاغ لنفسه، ولا يجوز أن يأخذه بأكثر مما فيه (?).
...
وإذا غصب الرجل من الرجل قُلْبَ (?) فضةٍ أو قُلْبَ ذهبٍ فاستهلكه