وحدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن (?) شريح أنه قال في بيع زيادة العطاء: لا بأس بذلك بالعروض. وقال الشعبي: أنا أكرهها بالعروض وغيرها (?). وكذلك قال أبو حنيفة. وكذلك بيع العطاء مع الرزق.

ولو أن رجلاً فرض له الإمام عطاءً أو رزقاً فباعه أو باع شيئاً منه كان باطلاً لا يجوز.

وسألت (?) أبا حنيفة عن رجل له دين فاشترى به شيئاً من العروض نسيئة، قال: هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يشتري ديناً بدين (?).

ولو أن رجلاً له دين دراهم على رجل فباعها من آخر بدنانير (?) ديناً له على رجل كان ذلك البيع باطلاً لا يجوز، لأن هذا دين بدين. وكذلك في هذا القول الكيل والوزن والعدد كله إذا كان ديناً (?) بدين أو بعاجل. وكذلك الفلوس.

حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: إذا كان لرجل دين على رجل فاشترى بذلك الدين خادماً من رجل وأحاله عليه جاز البيع، ولم يكن للبائع (?) إلا الدين إن خرج له، وإن ذهب وتَوَى (?) فهو عليه (?). وقال أبو حنيفة: هذا لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015