ذهب ولؤلؤ وجوهر أو ذهب وحده وجوهر أو فضة وحدها وجوهر فلا خير في شيء من ذلك، لأني لا أدري ما أخذ أكثر أو ما (?) أعطى، ولا أدري لعله ليس في تراب الصواغين شيء إلا ذهب وحده أو فضة وحدها. فإن علما جميعاً أن فيه فضةً وذهباً (?) فلا بأس بأن يشتريه بفضة أو ذهب (?) ويزيد مع ذلك ما أحب من الذهب أو الفضة أو العروض (?). وكذلك إن كان الجوهر مع التراب فهو جائز. والذي قبض التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه.
ولو أن رجلاً اشترى ذهباً وفضةً لا يعلم ما فيها (?) بفضة وذهب لا يعلم ما وزنهما كان ذلك جائزاً، ذهب هذا بفضة هذا وفضة هذا بذهب هذا. وكذلك لو زاد (?) أحدهما لؤلؤاً وجوهراً (?).
وإذا كان في تراب الصوّاغين ذهب وفضة تُعرَف فاشتراه رجل بذهب وفضة وتقابضا واشترط الخيار يوماً فهو فاسد لا يجوز إلا أن يبطل خياره قبل أن يتفرقا، لأنه صرف، فإذا رأى ما فيه ولم يَشْتَرِط الخيار [فهو جائز] (?). وليس خيار الشرط في هذا كخيار (?) النظر (?). وتراب المعادن مثل تراب الصوّاغين. إذا عُرِفَ ترابُ الصوّاغين أنه ذهب فمثل معدن [ذهب] (?)، وإذا عرف أنه فضة فمثل معدن فضة. وإذا كان فيه فضة وذهب فهو موافق (?) للمعدن، ما كان في هذا جائزاً (?) جاز في هذا، وما فسد في هذا فسد في هذا.