به على الكفيل إلا إن شاء الكفيل أن يرد الدنانير التي أخذ. ولو كان صالحه على مائة درهم كان جائزاً، فإن أدى الكفيل المال لم يرجع بشيء، وإن أداه المكفول عنه لم يرجع على الكفيل إلا بما أعطاه.

وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وقبضها منه (?) ثم أمره أن يَصْرِفَها له [بدنانير] (?) فصَرَفَها فإنه لا يجوز، ولا تكون (?) للطالب، وهي للمطلوب مِن قِبَل أنه دين عليه. فإن رضي الطالب أن يأخذ الدنانير ورضي المطلوب أن يعطيها إياه ففعل ذلك فهو جائز (?)، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015