ذلك، فقال: لا بأس بأن (?) يقضيه (?) أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه (?).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة بن زُفَر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود على فرس بَلْقَاء (?)، فقال له: إني (?) أوصي إلي في يتيم. فقال له عبد الله: لا تشتر (?) من ماله شيئاً، ولا تستقرض منه شيئاً (?).
وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الوَرِق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من وَرِقهم. قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من وَرِقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً (?).
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح (?) أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة (?).