وعليه مثله. وكذلك اللَّبَن والجُبْن والمَصْل (?) وكل شيء مما يكال بالرطل أو يوزن. وكذلك الزعفران والمسك وكل ما يوزن من العطر على هذا النحو فإن القرض فيه جائز مستقيم، على (?) صاحبه مثله.
وأما الخشب والحطب والقصب والرياحين الرطبة والبقول فإنه لا يجوز القرض (?) في شيء من ذلك، وهو فاسد، فإن فعل رَدَدْتُه، فإن لم أجده ضمّنتُه قيمته. وكذلك الخُضَر (?) كله. وأما (?) الحناء والوَسِمَة (?) والرياحين اليابسة التي تكال كيلاً فلا (?) بأس بأن يستقرض منها كيلاً معلوماً، ويكون عليه مثله.
وكل قرض إلى أجل فهو حالّ، والأجل فيه باطل، لأنه عارية، بمنزلة رجل أعار رجلاً حائطاً (?) شهراً، فله أن يأخذه قبل الشهر.
وكذلك (?) الحنطة والشعير وشبه ذلك مما يكال فالقرض فيه جائز.
وإذا أعار الرجل الرجل ألف درهم وقبضها فهي قرض،