وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْساً بفَلْسَين بأعيانهما فهو جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقا، لأنه بمنزلة العَرْض (?) في هذا الوجه، أيهما ضاع انتقض البيع. وإن (?) اشترى فَلْساً بفَلْسَين فهو جائز. وإن قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا (?) فالبيع فاسد (?).

وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانِق (?) فلوس أو بدانِقين فلوس أو بقيراط (?) فلوس فهذا جائز، وعليه من الفلوس ما سمى، لأن الدانِق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئاً من ذلك بدرهم (?) فلوس كان مثل ذلك في القياس، وهو في الدرهم أفحش، لم يجز (?) .................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015