النَّصْل (?) دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِنْطَقَة (?) المفضّضة والسَّرْج المفضَّض والإناء المفضَّض. وكذلك لو كان الثمن ذهباً. فإن نقد الثمن بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد (?) البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو دراهم أو مثاقيل (?) فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواء، وهو جائز.

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار (?) وتقابضا ثم وجد فيها درهماً رصاصاً أو نحاساً أو سَتُّوقاً (?)، فإن كانا لم يتفرقا استبدله منه، وإن كان قد تفرقا رد عليه، وكان شريكاً فى الدينار (?) [بحصته] (?)، وانتقد (?) تسعة دراهم، ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي، فهو شريك في الدينار (?) بالعُشْر (?).

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015