الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجده، وإن وجدته فلا أبالي (?).
وحدثنا عن أبان بن أبي عياش (?) عن أنس بن مالك قال: بعت جَامَ (?) فضة بوَرِق أقل من ثمنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال: رُدّ الوَرِق إلى أهلها، وخذ إناءك فعَارِضْ (?) به.
وأخبرنا عن أبان بن أبي عياش (?) عن أبي رافع قال: سألت عمر بن الخطاب عن الصَّوْغ (?) أَصُوغُه فأبيعه (?). قال: وزن (?) بوزن. قال: قلت: إني أبيعه وزناً بوزن، ولكني آخذ (?) فيه أجر عملي. قال: إنما عملك لنفسك، فلا تزدد (?) شيئاً. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الفضة إلا وزناً بوزن. ثم قال: يا أبا (?) رافع، إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه شركاء (?).