ضمان على الوكيل (?) المعتق (?)؛ لأنه لم يأخذ شيئاً. ويرجع البائع (?) على المشتري بالثمن (?) فيأخذه (?) منه، ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف بعد (?) ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول: لا ضمان عليه (?).