ولا يجوز السلم فيما بينهم في الحيوان (?) ولا الدرهم (?) بالدرهمين (?) يداً (?) بيد ولا النسيئة ولا الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلاً (?) بمثل يداً (?) بيد. وكذلك الفضة. وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفاً واحداً. هم في البيوع كلها (?) بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير. ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم. فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة؛ لأنها أموال أهل الذمة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه مِن قِبَل الأثر الذي (?) جاء في نحو من ذلك عن عمر (?).
وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم فذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو (?) باع الكافر من مسلم (?) خمراً لم يجز ذلك. وإن استهلك المسلم خمراً لكافر فعليه قيمتها. وإن استهلك الكافر خمراً لمسلم فلا شيء عليه. لا تحل (?) الخمر لمسلم، ولا يحل بيعها، ولا أكل ثمنها. بلغنا نحو (?) من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).