ليس (?) هذه بجاريتي التي بعتك، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة أنها هي (?) الخادم التي اشتراها منه.
وإذا اشترى الرجل خادماً بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز. فإن قال: بكر حنطة جيد (?) أو وسط أو رديء، فهو جائز، أستحسن ذلك، وأدع القياس فيه؛ لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه اشترى جَزُوراً (?) بتمر (?)، ثم استقرضه فأعطاه إياه (?). فإن وجد عيباً بالجارية وقد استهلك البائع الكر رد الجارية وأخذ كراً (?) مثل كره. وكذلك كل ما يكال أو يوزن والذي يعد عدداً. وليس ما سوى ذلك من العروض مثل هذا؛ لأنه إن اشترى جارية بثوب وليس الثوب عنده فالبيع باطل. ولو اشتراها (?) بثوب عنده ثم وجد بها عيباً وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ قيمة (?) الثوب؛ لأن الثوب لا يقرض، والطعام وما أشبهه (?) من الكيل والوزن يستقرض، فيكون عليه مثله.
واذا اشترى الرجل بيعاً بنسيئة أو بنقد ولم (?) ينقد (?) فليس ينبغي له