قبل أن يمضي الأجل فرده جائز. وإن (?) لم يرده وقال المشتري: قد أجزته، وقال الذي له الخيار: لا أرضى، فالبيع لازم للمشتري، وليس له الخيار إذا رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض (?) أهله فقال: قد أوجبت (?) البيع، وقال الذي له الخيار (?): لا أرضى (?)، فالبيع جائز.

ولو قال البائع: قد رددت (?) البيع أو أبطلت، وقال الذي له الخيار: قد أوجبت (?) البيع، كان البيع باطلاً مردوداً على صاحبه؛ لأن الخيار إنما هو للبائع. ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك: لا أجيزه، كان (?) البيع جائزاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015