باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

وإذا (?) اشترى الرجل شيئاً إلى الحصاد أو إلى الدِّياس (?) أو إلى جِذَاذ (?) النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس (?). ولا يجوز فيه البيع. والمشتري ضامن لقيمة (?) المبيع (?) إن كان قد هلك عنده. وكذلك البيع (?) إلى العطاء. غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن. أستحسن هذا، وأدع القياس فيه (?).

وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود، ويرد رأس المال.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (?) إلى المهرجان أو إلى النيروز (?) فإن هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015