وإذا باع سمكاً محظوراً في أَجَمَة (?) فإن البيع باطل لا يجوز. بلغنا نحواً (?) من ذلك عن عمر بن الخطاب. وبلغنا أيضاً عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تبتاعوا (?) السمك في الماء فإنه غرر (?). وكذلك كل شيء من السمك لا يؤخذ إلا بصيد فإنه لا يجوز البيع فيه. وإن كان في وعاء أو حُبّ (?) يقدر على أخذه بغير صيد فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إذا رآه. وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى ما (?) شاء كالذي لا يأخذه إلا بصيد.

وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في ضروعها فإن ذلك لا يجوز. بلغنا ذلك (?) عن عبد الله بن عباس (?). وكذلك الأولاد ما في بطونها.

وكذلك شراء لحومها قبل أن تذبح، وشراء الثمر قبل أن يخرج، وأشباهه، فإن هذا كله فاسد؛ لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015