أحدهما أحد النوعين وأخذ (?) الآخر [النوع الآخر] (?)، أو أخذ كل واحد منهما نصف نوع واصطلحا على ذلك مجازفة بغير كيل، كان ذلك جائزاً؛ لأن كل نوع منهما يصير بنوع الآخر.

ولا خير في شرى ألبان الغنم في ضروعها كيلاً ولا مجازفةً بدراهم ولا غير ذلك، وكذلك أولادها في بطونها. وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه نهى عن شرى حَبَل الحَبَلَة (?)، ونهى عن بيع الغرر (?). وهذا عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[نهيٌ] عن شرى اللبن في الضروع وشرى حَبَل الحَبَلَة (?).

وكذلك شرى أصوافها على ظهورها؛ لأن هذا غرر لا يعرف.

وكذلك كل شيء اشتريت من الثمار مما يكال وهو في الشجر بصنف (?) غيره فلا بأس به يداً (?) بيد إذا كان قد أدرك. فإن اشترطت عليه أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه. وإن (?) كان لم يدرك فهو سواء. وإن لم تشترط (?) عليه تركه فهو جائز. فإذا (?) اشتريت لتقطعه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015