وكذلك الفلوس، فلا بأس (?) بأن يُستبدل فلس (?) بفلسين أو أكثر يداً (?) بيد، ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك يداً بيد (?) ولا نسيئة؛ لأن الفلوس ثمن: إن ضاع منها شيء قبل القبض وجب على صاحبه مكانه؛ لأنه من نوعه. وقال أبو يوسف: إن ضاع الفلس قبل أن يدفعه فقبض الفلسين لم يجز أن يدفع أحدهما قضاء منه، وكذلك الفلوس لا بأس بأن يشتري فلساً بفلسين أو أكثر يداً (?) بيد، ولا خير فيه نسيئة (?).
وكذلك الخَزّ (?) لا بأس بأن يستبدل شُقَّة (?) من خز بشُقّة هى أكبر منها أو أكثر وزناً.
وكذلك الطيالسة والمُسُوح والأكسية والبُتُوت (?) وأصناف الثياب كلها؛ لأن هذا قد خرج (?) من الوزن. فلا بأس بأن (?) يستبدل هذا بشيء هو أكثر وزناً منها؛ لأن هذا لا يوزن.