وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير ودراهم (?) كان له من كل واحد خمسمائة مثقال، وهذا جائز.

وإذا استأجر الرجل أرضاً أو داراً أو عبداً أو ثوباً أو دابةً أو أمةً أو شِقّ مَحْمِل (?) أو شِقّ زاملة (?) إلى مكة، بشيء مما يكال أو يوزن كيلاً معلوماً أو وزناً معلوماً وأجلاً معلوماً، وسمى المدينة التي استأجر إليها (?) والأرض والدار والخادم والحمام (?)، وسمى من ذلك الكيل صنفاً معروفاً، فإن هذا كله جائز. وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز (?).

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم (?) شعير أو عشرة (?) مخاتيم حنطة، ووقع السلم على هذا، والشرط على هذا أن يعطيه أيهما شاء رب السلم والمسلم (?) إليه، فلا خير في هذا؛ لأن السلم لم يقع على شيء معلوم. وكذلك إن قال: إن أعطيتني إلى شهر فهو عشرة مخاتيم، وإن أعطيتني إلى شهرين فهو عشرون مختوماً، كان هذا فاسداً (?) يجوز السلم فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015