ولا بأس بالسلم في الكتان وزناً معلوماً. وكذلك القطن والقَزّ (?) والإبريسم (?)، ولا بأس بالسلم في ذلك كله.
وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه السلم في مدينة كذا وكذا (?) أو في (?) مصر كذا وكذا فقال رب السلم: ادفعه إلي (?) في ناحية كذا من المصر، وقال المسلم إليه: بل أدفعه إليك في ناحية أخرى، ليس في تلك الناحية، قال: فحيث ما دفعه إليه الذي عليه السلم من ذلك المصر وتلك المدينة فذلك له، وهو بريء، وليس لرب السلم ما ادعى من ذلك.
ولا خير في السلم في المسابق (?) والفِرَاء إلا أن يشترط من ذلك شيئاً معروف الطول والعرض والتقطيع والصفة، فإن كان يعرف شيئاً من هذا فهو جائز.
ولا خير في السلم بالحطب أَوْقَاراً أو أَحْمَالاً (?)؛ لأن هذا مجهول غير معروف فلا خير فيه. وكذلك كل سلم اشترط فيه أوقاراً أو أحمالاً (?) فلا خير فيه.
وإذا اشترط على الرجل الذي عليه السلم (?) أن يحمل السلم إلى منزل صاحب السلم بعدما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم على هذا الشرط.