ولا بأس بالسلم في التبن (?) إذا كان كيل معلوم وأجل معلوم وقَبَّانٌ (?) معلوم (?). وإذا كان ذلك لا يعرف له قيمة (?) [فلا خير فيه] (?).
ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأَكَارع (?)؛ لأنها (?) مختلفة فيها الصغيرة والكبيرة (?).
ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشترط بمكيال غير معروف. ولو اشترط بإناء بعينه غير أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون رطلاً فلا خير فيه. ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك (?) لم يعرف ما أسلم فيه. وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره. وإذا اشترى بذلك (?) الإناء يدًا (?) بيد فلا بأس ما كان (?) قائماً بعينه.
ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيه، بعد أن يكون أجله قبل انقطاعه، واشترط (?) من ذلك وزناً وكيلاً معلوماً وأجلاً معلوماً ومكاناً معلوماً وضرباً معلوماً في حينه. فإن ذهب حين العصير