هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية. ولو اشترى في هذا دهناً لم يحنث. ولو اشترى في الأول ورقاً لم يحنث.
ولو حلف لا يشتري بَزْراً (?) فاشترى دهن بزر فإنه يحنث. وإن (?) اشترى حناء (?) فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف.
ولو حلف (?) لا يشتري بَزًّا (?) فأي البز اشترى فإنه يحنث. فإن اشترى فِرَاءً أو مُسُوحاً أو طيالسة أو أكسية فإنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس ببز.
وإن حلف لا يشتري طعاماً ولا نية له فاشترى حنطة أو دقيقاً أو تمراً أو شيئاً من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس، وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز والحنطة والدقيق.
وإذا حلف الرجل (?) لا يشتري سلاحاً فاشترى شيئاً من الحديد غير مصنوع (?) فإنه لا يحنث. وكذلك لو اشترى سكيناً أو سَفُّوداً (?) لم يحنث. وأما إذا اشترى درعاً (?) أو سيفاً أو قوساً أو شبه ذلك حنث؛ لأن هذا هو من السلاح.