قليلاً ولا كثيراً، حنث. ولو قال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً، فذاق أحدهما حنث. وكذلك لو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً (?)، فأيهما كلم حنث.
وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً ولم يكن له نية فأكل سمكاً لم يحنث؛ لأن اللحم (?) هنا (?) واليمين (?) إنما يقع على معاني كلام الناس. ألا ترى أنه لو أكل رَبِيثًا (?) أو صِحْنَاءً (?) أو صِيراً (?) أو كَنْعَداً (?) لم يحنث، ولم يكن هذا من اللحم. وإن كان يوم حلف عنى السمك مع اللحم فأكله حنث. والطري والمالح في ذلك سواء. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (?).
وإذا حلف الرجل لا يأكل لحماً ولا نية له فأي لحم أكل فإنه (?) يحنث، إن أكل لحم غنم أو إبل أو بقر أوطير مشوي أو مطبوخ (?) أو صَفِيفاً (?) فإنه يحنث. وكذلك لو أكل شيئاً من البطون أو الرؤوس. وكذلك