حل وَعَلِيهِ عمْرَة مَكَانهَا والقارن يبْعَث بهديين فَإِذا ذبحا وَحل فَعَلَيهِ عمرتان وَحجَّة يَقْضِيهَا بقران أَو إِفْرَاد كَمَا يَشَاء
وَإِذا بعث الْمحصر بِالْهَدْي ثمَّ قدر على الذّهاب وَإِدْرَاك الْهَدْي قبل أَن يذبح لم يَسعهُ أَن يُقيم وَلم يحل بِالْهَدْي إِن أَقَامَ وَإِن لم يقدر على إِدْرَاكه أجزاه استسحانا
والإحصار بِالْمرضِ والعدو سَوَاء وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تحرم بِالْحَجِّ وَلَيْسَ لَهَا محرم وَيخرج مَعهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَة الْمحصر وَكَذَلِكَ إِن أهلت بِحجَّة سوى حجَّة الْإِسْلَام فَمنعهَا زَوجهَا وحللها فعلَيْهَا هدي وَعمرَة وَحجَّة وتحليلة لَهَا أَن يَنْهَاهَا ويصنع بهَا أدنى مَا يحرم عَلَيْهَا فِي الْإِحْرَام من قصر ظفر أَو غَيره وَلَا يكون التَّحْلِيل بِالنَّهْي وَلَا بقوله قد حللتك وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوك يهل بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ