وَإِن قطع رجلَانِ شَجَرَة من الْحرم مِمَّا لَا يقطع فعلَيْهِمَا قيمَة وَاحِدَة وَلَا يجوز فِيهَا الصّيام إِنَّمَا يهدي أَو يطعم لكل مِسْكين نصف صَاع حِنْطَة بِقِيمَتِهَا بَالِغَة مَا بلغت وَلَا أحب لَهُ أَن ينْتَفع بِتِلْكَ الشَّجَرَة الَّتِي غرم قيمتهَا وَإِن انْتفع بهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن غرسها فَنَبَتَتْ فَلهُ أَن يقطعهَا ويصنع بهَا مَا شَاءَ وَمَا تكسر من شجر الْحرم ويبس حَتَّى سقط فَلَا بَأْس بِالِانْتِفَاعِ بِهِ
وَلَا يرْعَى حشيش الْحرم وَلَا يقطع إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ بلغنَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص فِيهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة