طَعَاما فَلَا يعْطى كل مِسْكين أَكثر من نصف صَاع فَإِن أعْطى كل مِسْكين نصف صَاع ففضل مِنْهُ مد تصدق بِهِ على مِسْكين فَإِن حكم عَلَيْهِ بالصيام صَامَ مَكَان نصف صَاع يَوْمًا فَإِن فضل مد تصدق بِهِ إِن شَاءَ وَإِن شَاءَ صَامَ لَهُ يَوْمًا وَله أَن يفرق الصَّوْم فِي جَزَاء الصَّيْد
محرم قتل جَرَادَة قَالَ بلغنَا عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ تَمْرَة خير من جَرَادَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي قتل البعوض والذباب والنملة