وَإِذا قتل الْحَلَال الصَّيْد فِي الْحَرَام فَعَلَيهِ قِيمَته وَله أَن يهدي بهَا وَأَن يطعم وَلَا يجْزِيه الصَّوْم
وَمن دخل الْحرم بصيد فَعَلَيهِ أَن يُرْسِلهُ فَإِن بَاعه رد البيع فِيهِ إِن كَانَ قَائِما وَإِن كَانَ فائتا فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَكَذَلِكَ بيع الْمحرم للصَّيْد من محرم أَو حَلَال فَاسد
رجل أَدخل الْحرم بازيا أَو صقرا فَعَلَيهِ إرْسَاله فَإِن أرْسلهُ فَجعل يقتل حمام الْحرم لم يكن عَلَيْهِ من ذَلِك شَيْء وَلَا خير فِيمَا يترخص فِيهِ أهل مَكَّة من الحجل واليعاقيب وَلَا يدْخل شَيْء مِنْهُ الْحرم حَيا وَإِذا رمى صيدا بعض قوائمه فِي الْحل وَبَعضهَا فِي الْحرم فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وأكره أكله فَإِن كَانَ الرَّامِي فِي الْحل وَالصَّيْد فِي الْحل إِلَّا أَن بَينهمَا قِطْعَة من الْحرم فَمر فِيهَا السهْم قَالَ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ