فِيمَا يوجبانه فَإِن حكما بِهِ هَديا نظر إِلَى نَظِيره من النعم الَّذِي يُشبههُ فِي المنظر وَلَا ينظر إِلَى قِيمَته فَيكون فِي الظبي شَاة وَفِي الأرنب عنَاق أَو جدي وَمَا لم يكن لَهُ نَظِير من النعم مثل الْحَمَامَة وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الْقيمَة وَإِن حكم الحكمان بِالطَّعَامِ أَو الصّيام فعل كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالَ ابْن أبي ليلى عَلَيْهِ فِي الْحَمَامَة قيمَة شَاة وَفِي الْبَيْضَة دِرْهَم
وَإِذا رمى الْحَلَال صيدا من الْحل فِي الْحرم أَو من الْحرم فِي الْحل فَقتله فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَكَذَلِكَ إرْسَال الْكَلْب
وَلَا يحل أكل مَا ذبحه الْمحرم من الصَّيْد فَإِن أدّى الْمحرم جزاءه