وأكره لَهُ أَن يُؤَخر الْحلق حَتَّى تذْهب أَيَّام النَّحْر فَإِن أَخّرهُ فَعَلَيهِ دم فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا شَيْء عَلَيْهِ وأكره لَهُ أَن يُؤَخِّرهُ فِي حج أَو عمْرَة حَتَّى يخرج من الْحرم فَإِن فعله وَخلق فِي غير الْحرم فَعَلَيهِ دم ويجزيه فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن أخر الْحلق فِي الْعمرَة شهرا غير أَنه مُقيم بِمَكَّة لم يحل حَتَّى يحلق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَلَيْسَ على الْمحصر حلق إِذا حل وَإِن حلق أَو قصر فَحسن وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف أرى عَلَيْهِ أَن يحلق فَإِن لم يفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
وَلَيْسَ على الْحَاج إِذا قصر أَن يَأْخُذ شَيْئا من لحيته أَو أَظْفَاره أَو شَاربه أَو يتنور وَإِن فعل لم يضرّهُ