فان تطوع بَينهمَا أَقَامَ للعشاء إِقَامَة أُخْرَى فَإِن صلى رجل الْمغرب بِعَرَفَات حِين غربت الشَّمْس أَو صلاهَا قبل أَن يبلغ الْمزْدَلِفَة قبل أَن يغيب الشَّفق أَو بعد مَا غَابَ قَالَ عَلَيْهِ أَن يُعِيدهَا فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يُعِيدهَا