وَإِن أحدث الإِمَام بعد الْخطْبَة قبل أَن يدْخل فِي الصَّلَاة فَأمر رجلا قد شهد الْخطْبَة أَو لم يشهدها أَن يُصَلِّي بهم أجزاه وَإِن تقدم رجل من النَّاس بِغَيْر أَمر الإِمَام فصلى بهم الصَّلَاتَيْنِ لم يجزهم فِي قَول أبي حنيفَة
وَلَا جُمُعَة بِعَرَفَة وَإِن نفر النَّاس عَن الإِمَام فصلى وَحده