لم تفْسد عَلَيْهِ طَوَافه
وَإِذا خرج الطَّائِف من طَوَافه لصَلَاة مَكْتُوبَة أَو جَنَازَة أَو تَجْدِيد وضوء ثمَّ عَاد بنى على طَوَافه وَإِن أخر الطَّائِف ركعتيه حَتَّى خرج من مَكَّة لم يضرّهُ بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه طَاف قبل طُلُوع الشَّمْس ثمَّ خرج حَتَّى إِذا كَانَ بِذِي طوى وَارْتَفَعت الشَّمْس صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ رَكْعَتَانِ مَكَان رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَالصَّلَاة لأهل