وَقَالَ أَبُو حنيفَة الصَّوْم فِي رَمَضَان لرمضان وَلَا يكون لغيره إِذا كَانَ مُقيما وَإِن كَانَ مُسَافِرًا فَإِن صَامَهُ من صَوْم وَاجِب عَلَيْهِ أجزاه من الْوَاجِب وَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هما سَوَاء وَهُوَ من رَمَضَان وَلَا يجْزِيه من غَيره مَرِيضا كَانَ أَو مُسَافِرًا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي رجل قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم هَذَا الْيَوْم شهرا فَعَلَيهِ أَن يَصُوم ذَلِك الْيَوْم كلما دَار حَتَّى يتم شهرا أَرْبَعَة أَيَّام أَو خَمْسَة حَتَّى يستكمل ثَلَاثِينَ يَوْمًا مُنْذُ قَالَ هَذَا القَوْل