جَائِزَة وَكَذَلِكَ لَو شهد رجل على شَهَادَة رجل فَهُوَ جَائِز وَيجوز فِي ذَلِك شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف إِذا كَانَ عدلا وَلَا تجوز شَهَادَة الْفَاسِق وَتجوز شَهَادَة العَبْد إِذا كَانَ عدلا