على زَكَاة الْفطر ساعيا يجبيها من أَدَّاهَا فَمن نَفسه وَمن تَركهَا فلازم أَنه عَلَيْهِ
وَلَو كَانَ رَقِيق بَين رجلَيْنِ لم يكن على وَاحِد مِنْهُمَا زَكَاة الْفطر فِي رَقِيقه لِأَنَّهُ لَا يملك مَمْلُوكا تَاما أَلا ترى أَنه لَو أعتق كل مَمْلُوك لَهُ لم يعْتق مِنْهُم أحد وَلَو كَانَا متفاوضين بَينهمَا رَقِيق فَهُوَ كَذَلِك
وَلَو مر يَوْم الْفطر على رجل وَعِنْده عبد قد اشْتَرَاهُ قبل الْفطر بِالْخِيَارِ فاستوجب بعد الْفطر كَانَ عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر فِيهِ وَلَو فسخ البيع فِيهِ كَانَت زَكَاته على البَائِع إِذا كَانَ الشري وَالْأَصْل لغير التِّجَارَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْخِيَار للْبَائِع فتم البيع فعلى المُشْتَرِي وَإِن انْتقض البيع فعلى البَائِع وَإِن كَانَ عقد البيع وَقع يَوْم الْفطر فعلى البَائِع فِي