من ذهب أَو قيمَة ذَلِك من عرض فضل عَن الكفاف الَّذِي وصفت لَك فعلى هَذَا زَكَاة الْفطر وَلَا يَسعهُ أَن يقبلهَا من غَيره
وَلَو كَانَ مَمْلُوك بَين اثْنَيْنِ لم يكن على وَاحِد مِنْهُمَا فِيهِ زَكَاة الْفطر لِأَنَّهُ لَا يملك مَمْلُوكا تَاما
وَلَيْسَ على الرجل أَن يُؤَدِّي عَن مكَاتبه وَعَلِيهِ أَن يُؤَدِّي عَن أم وَلَده ومدبره وَلَيْسَ على رَقِيق التِّجَارَة زَكَاة الْفطر
وَلَيْسَ على الْحَبل زَكَاة الْفطر وَإِن وَلدته يَوْم الْفطر فَإِن وَلدته قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم الْفطر فَعَلَيهِ
وَإِن مَاتَ مَمْلُوك من رَقِيقه يَوْم الْفطر فَعَلَيهِ أَن يطعم وَإِن انْشَقَّ الْفجْر من يَوْم الْفطر وَهُوَ يملكهُ وَجب عَلَيْهِ أَن يطعم عَنهُ وَلَيْسَ يبطل ذَلِك مَوته
وعَلى الْمُسلم زَكَاة الْفطر فِي رَقِيقه وَإِن كَانُوا على غير دين الْإِسْلَام وعَلى مَمْلُوك الْغلَّة زَكَاة الْفطر على مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ عبد تَاجر لَا يُرِيد مَوْلَاهُ التِّجَارَة فِيهِ
وعَلى الْمولى زَكَاة رَقِيق رَقِيقه إِذا كَانُوا لغير التِّجَارَة فَإِن كَانُوا