قَالَ مُحَمَّد فَهَذَا مِمَّا يدل على أَن شَهَادَة الْوَاحِد فِي أَمر الدّين جَائِزَة وَلَا يقبل على هِلَال الْفطر أقل من شَاهِدين رجلَيْنِ حُرَّيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ لِأَن هِلَال الْفطر وَإِن كَانَ من أَمر الدّين فَفِيهِ بعض الْمَنْفَعَة لفطر النَّاس وتركهم الصَّوْم فَذَلِك يجْرِي مجْرى الحكم فَلَا تقبل فِيهِ من الشَّهَادَة إِلَّا مَا يقبل فِي الْأَحْكَام وَلَا يقبل فِي هِلَال شهر رَمَضَان قَول مُسلم وَلَا مُسلمين إِذا كَانُوا مِمَّن تجوز شَهَادَتهم وهما مِمَّن يتهم فَأَما عبد ثِقَة أَو امْرَأَة مسلمة ثِقَة حرَّة أَو أمة أَو رجل مُسلم ثِقَة إِلَّا أَنه مَحْدُود فِي قذف فشهادته فِي ذَلِك جَائِزَة وَإِن كَانَ الَّذِي شهد بذلك فِي الْمصر وَلَا عِلّة فِي السَّمَاء لم تقبل شَهَادَته لِأَن الَّذِي يَقع فِي الْقلب