يكون على اعْتِكَافه وأدع الْقيَاس فِي ذَلِك وَإِن أَخذ فِي عمل غير ذَلِك أَو حَبسه حَابِس عَن الْمَسْجِد يَوْمًا أَو أَكثر من نصف يَوْم انْتقض اعْتِكَافه وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل اعْتِكَافه

وَإِن خرج الْمُعْتَكف لغائط أَو بَوْل من الْمَسْجِد فلقي غريما لَهُ فَلَزِمَهُ يَوْمًا أَو أَكثر من نصف يَوْم انْتقض اعْتِكَافه إِذا كَانَ وَاجِبا وَلَو حَبسه سَاعَة أَو نَحْو ذَلِك لم ينْتَقض اعْتِكَافه أستحسن ذَلِك وأدع الْقيَاس فِيهِ وَأما فِي قَول أبي حنيفَة فَإِن اعْتِكَافه فَاسد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا خرج من الْمَسْجِد سَاعَة أَو أَكثر لغير غَائِط وَلَا بَوْل وَلَا جُمُعَة فقد أفسد اعْتِكَافه وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل الِاعْتِكَاف وَكَذَلِكَ إِذا جَامع امْرَأَته فقد أفسد اعْتِكَافه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015