التِّجَارَة واستدان فأغلق رقبته فِي الدّين ولمولاه مَال كثير هَل عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَة الْفطر قَالَ نعم قلت فَهَل على الْمولى فِي رَقِيق العَبْد صَدَقَة الْفطر قَالَ لَا قلت من أَيْن افترق العَبْد وعبيده قَالَ عبيده للتِّجَارَة وَعَلِيهِ دين وَلَو لم يكن عَلَيْهِ دين لم يكن عَلَيْهِ فيهم صَدَقَة الْفطر وَكَانَ عَلَيْهِ صَدَقَة التِّجَارَة
قلت أَرَأَيْت عبدا للتِّجَارَة لَا يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم وَلَيْسَ لمَوْلَاهُ مَال غَيره هَل يجب على مَوْلَاهُ زَكَاة التِّجَارَة قَالَ لَا قلت فَهَل عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر قَالَ لَا قلت لم قَالَ من وَجْهَيْن من قبل التِّجَارَة وَمن قبل أَنه لَا يجب على مَوْلَاهُ صَدَقَة
قلت أَرَأَيْت الرجل يَبِيع العَبْد بيعا فَاسِدا فَلَا يقبضهُ المُشْتَرِي حَتَّى يمْضِي الْفطر ثمَّ يقبضهُ فيعتقه على من زَكَاة الْفطر وَقد كَانَ لغير التِّجَارَة قَالَ زَكَاة الْفطر على البَائِع قلت فَلَو كَانَ المُشْتَرِي قد قَبضه قبل الْفطر ثمَّ رده بعد الْفطر وَهُوَ لغير التِّجَارَة قَالَ يكون على البَائِع لِأَنَّهُ قد رد عَلَيْهِ قلت فَلَو أعْتقهُ المُشْتَرِي أَو بَاعه قَالَ زَكَاة الْفطر على المُشْتَرِي