قلت أَرَأَيْت رجلا يتَوَضَّأ ثمَّ صلى على عذرة يابسة أَو دم يَابِس أَو مَشى فِي مَوضِع بِهِ دم هَل ينْقض ذَلِك وضوءه قَالَ لَا قلت فَإِن قَامَ عَلَيْهِ هَل يجب عَلَيْهِ أَن يغسل رجلَيْهِ أَو يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن تَوَضَّأ ثمَّ خَاضَ مَاء الْمَطَر إِلَى الْمَسْجِد أَو داس الطين إِلَى الْمَسْجِد هَل ينْقض ذَلِك وضوءه أَو يجب عَلَيْهِ غسل رجلَيْهِ أَو خفيه قَالَ لَا وَلَكِن يمسح مَا كَانَ على قَدَمَيْهِ أَو خفيه بِالْأَرْضِ وَيصلى وَلَا يجب عَلَيْهِ غسله حَتَّى يستيقن أَن الطين قذر وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْإِمْلَاء أكره أَن يمسح ذَلِك بحائط الْمَسْجِد من دَاخل أَو بأسطوانة من أساطينه