ذَلِك للتِّجَارَة لم تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فِيهِ بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ حِين اشْتَرَاهُ وَجعله مِمَّا وصفت لَك وَلم يردهُ للتِّجَارَة فَهُوَ على ذَلِك أبدا حَتَّى يَبِيعهُ وَلَيْسَت النِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا للتِّجَارَة بِشَيْء لِأَن أَصله كَانَ لغير التِّجَارَة
قلت وَكَذَلِكَ الْمَتَاع وَالرَّقِيق والجوهر والآنية يَرِثهَا الرجل أَو توهب لَهُ وَهِي تَسَاوِي مَالا عَظِيما قَالَ نعم وَإِن كَانَت تَسَاوِي مَالا عَظِيما