للصَّلَاة وَلم ينْو بِهِ الْوضُوء حِين تَوَضَّأ قَالَ نعم قلت لم وَلم يرد بِهِ الصَّلَاة وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يعلم الرجل الَّذِي سَأَلَ عَنهُ قَالَ إِذا تَوَضَّأ وَأَرَادَ بِهِ الصَّلَاة أَو لم يرد بِهِ فَإِنَّهُ يجْزِيه من وضوئِهِ أَلا ترى أَن جنبا لَو اغْتسل وَهُوَ نَاس للجنابة لَا يُرِيد بذلك غسل الْجَنَابَة أَن ذَلِك يجْزِيه من غسل الْجَنَابَة فَكَذَلِك هَذَا الَّذِي تَوَضَّأ وَلَا أُبَالِي نوى بِهِ الْغسْل أَو لم ينْو
قلت أَرَأَيْت الرجل يتَوَضَّأ ثمَّ يمسح الْوَجْه بالمنديل قَالَ لَا بَأْس بذلك قلت لم قَالَ أَرَأَيْت لَو اغْتسل فِي لَيْلَة بَارِدَة أَكَانَ يقوم عُريَانا حَتَّى يجِف قلت لَا قَالَ فَلَا بَأْس بِأَن يمسح بالمنديل ويتمسح فِي ثوب من الْجَنَابَة وَالْوُضُوء
قلت أَرَأَيْت الْجنب أتكره لَهُ أَن ينَام أَو يعاود أَهله قبل أَن يتَوَضَّأ قَالَ لَا بَأْس بذلك إِن شَاءَ تَوَضَّأ وَإِن شَاءَ لم يتَوَضَّأ وَقد