مِنْهَا ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي ويأتيها زَوجهَا وَلَا بَأْس بذلك وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن ينْتَظر إِلَى آخر الْعشْر لِأَن هَذِه لم يكن لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة فقصرت عَنْهَا إِنَّمَا أحب لزَوجهَا أَن لَا يَطَأهَا إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْرُوفَة فقصرت عَنْهَا فَكَذَلِك لَا أحب لَهَا أَن تزوج إِن كَانَ هَذَا آخر عدتهَا من طَلَاق زوج كَانَ لَهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا آخر أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس وَهِي إِن تزوجت فَالنِّكَاح جَائِز إِن لم يعاودها الدَّم وَإِن تزوجت فَأحب لزَوجهَا الَّذِي تزَوجهَا أَن لَا يقربهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا آخر أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا وَكَذَلِكَ الْجَارِيَة الَّتِي تستبرئ بِحَيْضَة لَا أحب للَّذي يَشْتَرِيهَا أَن يقربهَا حَتَّى يَأْتِي على آخر أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيهَا وَكَذَلِكَ النُّفَسَاء إِذا انْقَطع دَمهَا وَكَانَت تجْلِس فِيمَا مضى ثَلَاثِينَ يَوْمًا فِي كل نِفَاس فَجَلَست خَمْسَة وَعشْرين يَوْمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم فإنى آمرها أَن تُؤخر غسلهَا حَتَّى يكون آخر وَقت الصَّلَاة الَّتِي طهرت فِيهَا ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي وَلَا أحب لزَوجهَا أَن يقربهَا حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهَا أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تجْلِس