الْحيض وَمَا عَلَيْهِ النِّسَاء
وَقَالَ مُحَمَّد فِي امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا أَرْبَعَة أَيَّام فرأت يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا ثمَّ طهرت إِن هَذَا لَيْسَ بحيض وَلَو كَانَت رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا ثمَّ طهرت كَانَ هَذَا حيضا كُله لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم أَكثر من الطُّهْر وَلَو أَنَّهَا رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ثمَّ رَأَتْ يَوْمَيْنِ طهرا ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ثمَّ رَأَتْ يَوْمَيْنِ طهرا ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت فتم طهرهَا كَانَ هَذَا حيضا كُله وَإِن كَانَ الطُّهْر أَكثر من الدَّم لِأَن كل دم من هَذِه الدِّمَاء لم يكن بَينه وَبَين صَاحبه طهر ثَلَاثَة أَيَّام فَهَذَا كَأَنَّهُ دم كُله
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا تِسْعَة أَيَّام فرأت يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا ثمَّ طهرت فتم بهَا الطُّهْر فَإِن هَذَا كُله لَيْسَ بحيض لِأَن الطُّهْر كَانَ أَكثر من الدَّم وَكَانَ بَين كل دمين طهر ثَلَاثَة أَيَّام
وَلَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا ثمَّ طهرت فَمد بهَا الطُّهْر كَانَ حَيْضهَا من ذَلِك سَبْعَة أَيَّام من أول ذَلِك لِأَنَّهَا رَأَتْ الدَّم بعد السَّبْعَة الْأَيَّام بعد مَا مَضَت الْعشْرَة فَلَيْسَ ذَلِك بحيض وَإِنَّمَا ذَلِك اسْتِحَاضَة فدم الِاسْتِحَاضَة لَا يَجْعَل الطُّهْر حيض لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم