قلت أَرَأَيْت رجلا احْتَلَمَ وَلم ينزل شَيْئا وَلم ير شَيْئا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غسل قلت فَإِن علم أَنه لم يَحْتَلِم وَلكنه اسْتَيْقَظَ فَوجدَ على فرَاشه مذيا أَو فِي فخده وَقد رأى رُؤْيا أَو لم ير قَالَ هَذَا يجب عَلَيْهِ الْغسْل أخذا بالثقة فِي ذَلِك قلت فَإِن كَانَ لم ير مذيا وَلكنه أودى فِي رُؤْيَاهُ قَالَ هَذَا بَوْل وَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا غسل عَلَيْهِ حَتَّى يستيقن أَنه قد احْتَلَمَ قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة أَهِي فِي الِاحْتِلَام بِمَنْزِلَة الرجل قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْمَرْأَة تصيبها الْجَنَابَة ثمَّ تحيض قبل أَن تَغْتَسِل هَل عَلَيْهَا غسل الْجَنَابَة قَالَ إِن شَاءَت اغْتَسَلت وَإِن شَاءَت لم تَغْتَسِل حَتَّى تطهر
قلت أَرَأَيْت الْجنب وَالْحَائِض يعرقان فِي الثَّوْب هَل يغسل ذَلِك الثَّوْب أَو ينضح بِالْمَاءِ قَالَ لَا