الْيَوْم أول حَيْضهَا أَو آخِره أَو التَّاسِع أَو الثَّامِن فأخذنا لَهَا بالثقة لِأَنَّهَا قبل ذَلِك إِمَّا أَن تكون حَائِضًا أَو طَاهِرا فَإِن كَانَت طَاهِرا فَلَا غسل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت حَائِضًا فَلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَأما الصَّوْم فَإِذا انْسَلَخَ شهر رَمَضَان صَامت عشرَة أَيَّام وَإِذا كَانَت تذكر أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم فِي آخر الْعشْرَة الأولى من الشَّهْر فَهِيَ فِي حَال الصَّلَاة وَالْغسْل على مَا وصفت لَك وَأما الصَّوْم فَإِنَّهَا تعيد الصَّوْم بعد مَا تمْضِي عشرُون من الشَّهْر الدَّاخِل لِأَنَّهَا إِن صَامت الْعشْرَة الأولى من الشَّهْر لم تدر لَعَلَّهَا أَن تكون فِيهَا حَائِضًا وَإِن صَامت الْعشْرَة الْوُسْطَى فَكَذَلِك أَيْضا فَإِن كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين صَامت شَهْرَيْن مُتَتَابعين وشهرا أَيْضا مَعَ ذَلِك لأَنا أَخذنَا لَهَا بالثقة فَقُلْنَا أَيَّامهَا عشر عشر فعلَيْهَا عشرُون يَوْمًا فَإِذا صَامت الشَّهْر الثَّالِث فقد عرفنَا أَنه قد تمّ صَومهَا لِأَن الْحيض لَا يكون فِي الشَّهْر أَكثر من عشرَة أَيَّام
وَإِذا كَانَ قرؤها خَمْسَة أَيَّام فرأت الدَّم يَوْمَيْنِ فِي أول أَيَّامهَا ثمَّ انْقَطع عَنْهَا فرأت الطُّهْر خَمْسَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم فَإِن انْقَطع الدَّم فِي تَمام الْعشْر فَإِنَّهُ حيض كُله اليومان إِلَى الْعشْرَة وَإِن جَاوَزت الْعشْر بِيَوْم فالدم الْأَخير هُوَ الْحيض لِأَنَّهَا لم تَرَ الدَّم فِي أَيَّام حَيْضهَا ثَلَاثَة