الأول الَّتِي كَانَت تقعد وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم فِي الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة مرَّتَيْنِ وطهرت أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة وَمَا بعْدهَا ثمَّ إِنَّهَا بعد ذَلِك رَأَتْ الدَّم الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة والخمسة الْأَيَّام الَّتِي كَانَت ترى فِيهَا الدَّم فِيمَا مضى وَزِيَادَة يَوْم آخر فَإِن الْحيض من ذَلِك الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَن الدَّم عاودها فِي تِلْكَ الْأَيَّام مرَّتَيْنِ وَكَانَت أَيَّام حَيْضهَا طَاهِرا مرَّتَيْنِ فانتقل حَيْضهَا من أَيَّامهَا الأول إِلَى هَذِه الْخَمْسَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فِي كل شهر فَانْقَطع الدَّم عَنْهَا شهرا لم تَرَ فِيهِ دَمًا فِي أَيَّام حَيْضهَا وَلَا فِي غَيرهَا فَلَمَّا كَانَ الشَّهْر الثَّانِي رَأَتْ الدَّم قبل أَيَّام حَيْضهَا بِخَمْسَة أَيَّام وَأَيَّام حَيْضهَا الْخَمْسَة وَزِيَادَة يَوْم فرأت الدَّم أحد عشر يَوْمًا فَإِن أَيَّامهَا الْخَمْسَة الَّتِي كَانَت تجْلِس فِيمَا مضى هِيَ الْحيض وَمَا سوى ذَلِك مِمَّا تقدم أَو تَأَخّر اسْتِحَاضَة وَلَو أَنَّهَا طهرت أَيَّام حَيْضهَا الْمَعْرُوفَة مرَّتَيْنِ فَلم تَرَ فِيهَا وَلَا فِي غَيرهَا دَمًا فَانْقَطع الدَّم عَنْهَا شَهْرَيْن ثمَّ رَأَتْ الدَّم قبل أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة بِخَمْسَة أَيَّام ورأته أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة الْخَمْسَة أَيْضا ورأته زِيَادَة يَوْم فرأته أحد عشر يَوْمًا كَانَت خَمْسَة أَيَّام من أول هَذِه الْأَيَّام حيضا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَنَّهَا إِذا طهرت أَيَّام حَيْضهَا مرَّتَيْنِ فقد بطلت تِلْكَ الْأَيَّام من أَن تكون حَيْضهَا فأيام حَيْضهَا أول خَمْسَة أَيَّام ترى فِيهَا الدَّم وَمَا سوى ذَلِك