طهر فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَلَو كَانَت رَأَتْ الطُّهْر أول يَوْم من الشَّهْر وَالثَّانِي حيضا وَالثَّالِث طهرا وَالرَّابِع حيضا وَالْخَامِس طهرا وَالسَّادِس حيضا وَالسَّابِع طهرا وَالثَّامِن حيضا وَالتَّاسِع طهرا والعاشر حيضا ثمَّ انْقَطع الدَّم فَإِن تِسْعَة من ذَلِك حيض وَالطُّهْر من ذَلِك الْيَوْم الأول لِأَنَّهَا لم تَرَ فِيهِ دَمًا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فرأت الدَّم قبل رَأس الشَّهْر يَوْمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما حيضا حَتَّى تمت لَهَا عشرَة أَيَّام لم تزد على ذَلِك شَيْئا فاليوم الَّذِي تقدم قبل أول الشَّهْر اسْتِحَاضَة وَأما الْعشْرَة الَّتِي هِيَ أول الشَّهْر فَإِن تِسْعَة أَيَّام مِنْهَا حيض وَهُوَ الْيَوْم الأول وَالثَّمَانِيَة الْأَيَّام الَّتِي بعْدهَا وَالْيَوْم الْعَاشِر الَّذِي لم تَرَ فِيهِ دَمًا وَمَا بعد ذَلِك طهر كُله وَلَو كَانَت رَأَتْ الْيَوْم الْحَادِي عشر أَيْضا دَمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم عَنْهَا فَإِن قَول مُحَمَّد فِي ذَلِك إِن ثَلَاثَة أَيَّام من ذَلِك حيض وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَالْيَوْم الرَّابِع الَّذِي لم تَرَ فِيهِ دَمًا وَالْيَوْم الْخَامِس الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة لِأَن الْيَوْم الأول الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الدَّم لم يكن دَمه حيضا وَكَانَ اسْتِحَاضَة